السيد محمد سعيد الحكيم

264

مرشد المغترب

[ الجواب ] يظهر الجواب مما تقدم في جواب السؤالين السابقين ، حيث يكون الأولى بك دفعه ، وأنت مخير في دفعه تدريجا أو دفعة . وأما الفوائد فلا بأس بدفعها بنية كونها ضريبة من الدولة ، لا بنية كونها فائدة على القرض . س 206 . يوجد في أمريكا شركات خاصة للتلفزيون ، وهي تقدم خدماتها في مقابل أجور معينة ، فهل يجوز أن نأخذ هذه الخدمة بدون علم الشركة ومن دون دفع الأجرة ؟ [ الجواب ] إذا لم يلزم التصرف في ممتلكات الشركة من دون إذنها فلا إشكال ، أما إذا لزم ذلك فلا يجوز إذا كانت الشركة إسلامية محترمة المال ، وأما في غير ذلك فيجري ما سبق من أنه لا ينبغي للمؤمنين أن يعرف عنهم عدم الانضباط والخروج عن القوانين المرعية . س 207 . موظف مسلم في شركة غير مسلمة ، يستطيع أن يأخذ من حاجات الشركة شيئا دون علم الشركة ، فهل يجوز له ذلك ؟ [ الجواب ] لما كان مبنى توظيف الموظف في الشركة على استئمانه على ممتلكاتها فسرقته خيانة للأمانة وهي محرمة . وحتى لو لم يبتن على الاستئمان فيحسن بالمؤمن التنزه من ذلك . بل قد يحرم ، لأنه قد يعكس صورة سيئة عن الإسلام والمسلمين ، ويكون له مردودات سلبية عليهما . واللازم على المسلم حفظ كرامة دينه وأهل ملته ،